Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72669 بتاريخ 02/01/2019 : مخالفة منطوق الحكم لما تضمنته لائحته موجب للنقض لتعلقه بسلامة الحكم
Principe juridique
- يتعين أن يكون منطوق الحكم منسجما مع أسانيده وأن تصاغ الحيثيات صياغة مستساغة تفضي منطقيا إلى النتيجة المقضي بها، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بعيب يقدح في صحته.
- إذا خالفت لائحة الحكم منطوقه المضمن بمحضر الجلسة أو أضافت إليه بما يغير مضمونه فإن ذلك يشكل خرقا صارخا للقانون ولمقتضيات الفصل 168 من م إ ج يوجب النقض باعتبار أن المنطوق الممضى بمحضر الجلسة هو التجسيم الرسمي لما أفرزته المفاوضة.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من م إ ج متى اقتضى الأمر ذلك ولو بصرف النظر عن المطاعن المثارة من قبل الطاعن.
- لا يعفي المفعول الانتقالي للاستئناف محكمة الدرجة الثانية من واجب التعليل، ولا يحقق هذا الواجب مجرد نسخ حيثيات الحكم الابتدائي بما يؤدي إلى التخلي عن الدور الرقابي وإخلال متطلبات الفصل 168 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.