Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80895 بتاريخ 27/11/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 80895/201927 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من صميم سلطة المحكمة الجزائية التي لها الحرية في تكوين قناعتها وترجيح ما تطمئن إليه، بشرط أن يكون تعليلها مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ودون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل لدى التعقيب الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها متى ثبت أنها وازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وانتهت إلى ما انتهت إليه بتعليل سليم.
  3. يرفض الطعن إذا لم ينهض من أوراق الملف ما يوجب نقض القرار المطعون فيه لمصلحة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.