Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14401 بتاريخ 10/11/2021 : سقوط التمسك بخرق الفصل 144 م إ ج عند عدم تجديد طلب إجراء استقرائي أمام محكمة الاستئناف

J P 14401/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم دعوى خرق الفصل 144 م إ ج بسبب عدم الاستجابة لإجراء استقرائي إذا لم يُجدَّد الطلب صراحة أمام محكمة الاستئناف ولم يُقدَّم لها أي مطلب في سماع من تمسك به الدفاع.
  2. الدفوع التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أدلة وما اطمأن إليه وجدانها تُعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون لا درجة ثالثة للتقاضي في الأصل.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف ولم يثبت ما يوجب النقض لأمر يهم النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 228 الفقرة ثانية جديدة م ج-الفصول 36-143-144-151-155-168-199 م إ ج-الفصل 63 م إ ج-الفصل 144 م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.