Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22045 بتاريخ 21/10/2020 : لا موجب لتطبيق قانون تحيين الرسوم العقارية المجمدة على عقار غير مسجل
Principe juridique
- لا ينطبق القانون عدد 34 لسنة 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية المجمدة إلا على الرسوم العقارية المجمدة التي تستوجب تحيين وضعيتها القانونية لتتطابق مع حالتها الواقعية، ولا يمتد نطاقه إلى عقار غير مسجل لم يكن موضوع رسم عقاري مجمد.
- يظل لصاحب الحق العيني في العقارات غير المسجلة خيار طلب التسجيل الإختياري الذي يخضع لإجراءات الكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية، وتختص المحكمة العقارية بالنظر في مطالب التسجيل على معنى الفصل 310 من م ح ع.
- يخضع طلب التخلي من محاكم الحق العام لفائدة المحكمة العقارية للشروط الواردة بالفصل 331 من م ح ع، وأولها أن يتم الدفع قبل الخوض في الأصل مع إثبات تقديم مطلب التسجيل والسعي بإستمرار في القيام بما يستلزمه النظر فيه، وتكون شهادة النشر المسلمة من كتابة المحكمة العقارية هي الفيصل لإثبات ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001-الفصل 9من القانون عدد 34 لسنة 2001-الفصل الأول منه-مجلة الحقوق العينية-الكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية-بالفصل 303 إلى غاية الفصل 405منها-الفصل 310 من م ح ع-الفصل 331 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.