Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24216 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى قامت منازعة جدية متصلة بأصل الحق

J P 24216/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد فقط إذا توفر شرط التأكد وانتفى المساس بأصل الحق، بحيث يقتصر تدخله على اتخاذ الإجراء الوقتي اللازم لدفع خطر أو وضع حد لضرر دون حسم النزاع الموضوعي أو تغيير المراكز القانونية الثابتة.
  2. لقاضي العجلة سلطة فحص ظاهر الوثائق وتحليلها لا للفصل في موضوع المنازعة أو ترجيح حجج الأطراف، وإنما لتقدير جدية الدفع المعارض وتحديد ما إذا كان النزاع يخرج عن نطاق القضاء المستعجل لاتصاله بأصل الحق.
  3. متى أثار المدعى عليه دفعا جديا مؤسسا على عناصر ظاهرية من شأنها أن تجعل الحق المدعى به محل منازعة متصلة بجوهر العلاقة القانونية، تعين التصريح بعدم استجابة المطلب لشروط ولاية القضاء المستعجل وترك الفصل لمحاكم الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 123 و201 من م م م ت-547 مدني-22 م ح ع-الفصل 92 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.