Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28883 بتاريخ 01/12/2021 : بطلان عقد التأمين على الحياة بسبب كتمان المرض يقتضي ثبوت سوء نية المؤمن له

J P 28883/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. بطلان عقد التأمين لوجود كتمان أو بيان غير صحيح بمطبوعة الإعلام بالخطر لا يقوم إلا إذا أثبت المؤمن عنصر سوء نية المؤمن له ولو كان للكتمان أو البيان غير الصحيح تأثير على تقييم الخطر المؤمن عليه.
  2. تقدير توفر سوء النية أو انتفائها في جانب المؤمن له مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومنسجما مع النتيجة المتوصل إليها.
  3. مجرد ثبوت أن الوفاة كانت بسبب مرض خبيث لا يكفي بذاته لاستخلاص علم المؤمن له بإصابته بذلك المرض عند اكتتاب عقد التأمين ما لم يثبت تاريخ بداية الإصابة أو ظهور الأعراض أو تلقي علاج بما يفيد العلم.
  4. عدم رد محكمة الاستئناف صراحة على دفع يتعلق باستحقاق الفوائض لا يعد هضما لحقوق الدفاع إذا تبنت تعليل الحكم الابتدائي في شأنها بما يفيد ضمنا الرد على ذلك الدفع على أساس التعويض عن الخسارة اللاحقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.