Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25302 بتاريخ 21/10/2020 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى تأسست دعوى الخروج على ملكية ظاهرة ثابتة التاريخ دون قيام منازعة جدية تتطلب بحثا في الأصل

J P 25302/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة لا تنظر إلا في حدود ما تسلط عليه النقض، ولا يجوز لها تجاوز نطاق المسائل التي كانت سببا في النقض عند إعادة نظرها في النزاع.
  2. تدخل قاضي الأمور المستعجلة يفترض انتفاء المنازعة الجدية التي تمس بأصل الحق، ويكفي لتسويغه اعتماد ظاهر السندات متى لم تستوجب الموازنة بينها إجراء أبحاث واستقراءات محجوزة لقضاء الأصل.
  3. لا تنهض التراخيص الإدارية ووصولات الأداءات وشهادة الحوز، من حيث الظاهر، لمعارضة ملكية ثابتة التاريخ محررة طبق القانون بما يرتب لصاحبها حق الاستغلال والاستعمال ويمنع حرمانه من ملكه دون سند قانوني أو تعاقدي صحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 191 من م مم ت-الفصل 201 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.