Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30254 بتاريخ 02/02/2022 : طلب إرجاع التسبقة الناتج عن فسخ وعد البيع لا يعد طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف

J P 30254/20222 février 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن فسخ الالتزام قانونا رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يفرض رد ما قبضه كل طرف بموجب العقد باعتباره أثرا حتميا للفسخ.
  2. لا يعد طلب إرجاع التسبقة أثرا مترتبا عن طلب الفسخ طلبا جديدا على معنى أحكام الفصل 147 م مم ت ولو أثير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
  3. يؤدي اعتبار الأثر القانوني الحتمي للفسخ طلبا جديدا إلى سوء ترتيب الآثار القانونية للفسخ بما يجعل التعليل مخالفا لموجبات الفصل 336 م ا ع موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 336 م ا ع-الفصل 147 م مم ت-الفصل 184 من م مم ت-الفصول 246 و247 و369 من ماع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 305 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.