Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31388 بتاريخ 13/10/2021 : تبليغ مستندات الطعن خلال فترة تعليق الإجراءات لا يترتب عليه البطلان إلا بنص أو مساس بالإجراءات الأساسية

J P 31388/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعليق الإجراءات والآجال بمقتضى نص استثنائي لا يفيد بطلان الأعمال الإجرائية المنجزة أثناء فترة التعليق ما لم يرتب النص صراحة جزاء البطلان أو يثبت أن الإجراء مسّ بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية.
  2. البطلان الإجرائي لا يُستخلص بطريق القياس أو التأويل في مادة الإجراءات، إذ ينحصر في الحالات التي عددها القانون أو التي يثبت فيها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية وفق الضوابط المقررة للفصل 14 م م م ت.
  3. الحكم الرافض للدعوى والآذن برفع العقلة لا يؤسس بذاته للرجوع في الإذن على العريضة ما لم يتناول صراحة شروط استصدار الإذن أو ينفِ توفرها، لأن حجية الحكم تقتصر على المسائل التي وقع البت فيها وجودا أو نفيا دون أن تمتد إلى مسائل لم تُعرض عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م التحكيم-المرسوم عدد 8 لسنة 2020-المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020-الامر الحكومي عدد 156 لسنة 2020-المرسوم عدد 9 لسنة 2020-الفصل 14 م مم ت-الفصل 398 م ا ع-الفصل 3 من المرسوم-الفصل 330 م م م ت-الفصول 443 م ا ع و330 م م م ت و 19 م التحكيم autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.