Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27956 بتاريخ 24/11/2021 : الترفيع في منحة السكن يستوجب تعليلا قائما على مناقشة الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- حرية قضاة الموضوع في التقدير لا تعفيهم من واجب تعليل الأحكام تعليلا قانونيا وموضوعيا صحيحا يقوم على استعراض عناصر الدعوى وأدلتها والدفوعات الجوهرية ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة اعتمادا على المؤيدات المضمنة بالملف.
- إغفال المحكمة الجواب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل أو عدم إبداء الرأي في الحجج الرسمية المدلى بها يعد هضما لحقوق الدفاع ويورث الحكم ضعفا في التعليل وخرقا للقانون بما يوجب نقضه.
- الترفيع في منحة السكن أو في الجراية العمرية يقتضي من المحكمة تحديد العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في تقدير الزيادة وفق الأساس القانوني المنظم لها، وإلا كان التعليل واردا على أصل التقدير لا على موجب الترفيع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 31 و56 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.