Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36988 بتاريخ 25/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وخلوه من التحريف

J P 36988/202225 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى ما له أصل بالملف ومعللا تعليلا سليما.
  2. لا ينهض مطعن تحريف الوقائع إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت للملف أو لأقوال الخصوم ما يخالف مدلولها الثابت، أما إذا استخلصت الوقائع من المؤيدات المعروضة دون مسخ لمضمونها فلا قيام للتحريف.
  3. الطعن المبني على مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع والقرائن يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة القانون ما لم يقترن بعيب قانوني يتمثل في خرق القانون أو ضعف التعليل أو التحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.