Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34044 بتاريخ 24/11/2021 : أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه لتعديل معينات الكراء أجل تفاوض لا يترتب عن فواته سقوط الحق في الدعوى
Principe juridique
- أجل الثلاثة أشهر الموالي للتنبيه المتعلق بتعديل معينات الكراء هو أجل خُصّص لإتاحة محاولة التوصل إلى اتفاق حول معين الكراء العادل ولا يُستفاد منه سقوط الحق في طلب التعديل عند فواته.
- التنبيه الذي يقتصر على الترفيع أو التخفيض في معين الكراء يندرج ضمن نظام تعديل معينات الكراء ولا يُكيّف كتنبيه يرمي إلى إنهاء العلاقة الكرائية مع عرض تجديدها بشروط جديدة.
- رفض مطلب تعديل معينات الكراء تأسيسا على فوات أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه لنزاعات التجديد يُعد خرقا لأحكام تنظيم التعديل التي لا تجعل لهذا الأجل أثرا مسقطا للحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 27 من القانون عدد 1977-الفصل 27 من القانون عدد 17 لسنة 1977-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 24 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 25 و26 منهذا القانون-احكام الفصلين 28 و 29 من هذا القانون-الفصلين 24 و 25 من قانون 1977-الفصلين 24 و 25 من نفس القانون-الفصل 27 بخصوص عدم القيام في اجل ثلاثة اشهر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.