Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42486 بتاريخ 06/07/2022 : تقدير النفقة يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى استند إلى معايير الفصل 52 م ا ش

J P 42486/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. تقدير النفقة ومراجعتها مسألة اجتهادية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى اعتمدت في ذلك على المعايير القانونية بما يوازن بين حاجيات المنفق عليه ووسع المنفق وحال الوقت والأسعار.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتقدير النفقة إذا كان تعليل الحكم سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
  3. لا يقبل في التعقيب توجيه طعن يرمي في حقيقته إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لمقدار النفقة باعتبار ذلك جدلا موضوعيا لا يجيز نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 52 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.