Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34232 بتاريخ 16/03/2022 : انتفاء الصفة في دعوى غرامة الحرمان متى استندت إلى ملكية أُبطل سندها بحكم بات
Principe juridique
- إن موجب الفصل 134 م مم ت المتعلق بإرفاق مطلب الاستئناف بنسخة من الحكم المطعون فيه يتحقق بكل نسخة مأخوذة من أصل الحكم متى شهد بصحتها المأمورون العموميون المأذونون بذلك، دون اشتراط أن تكون النسخة أصلية أو مجردة.
- تنتفي الصفة في القيام بدعوى التعويض عن الحرمان من الاستغلال متى ثبت بحكم بات إبطال السند المنشئ للملكية الذي يستند إليه المدعي، فيصبح غير ذي صفة كمالك بالنسبة لمحل التداعي.
- لا يجوز الاحتجاج بتأويل يخالف نطاق ما فصل فيه القرار التعقيبي إذا كانت حيثياته قد حصرت موضوع النظر وأكدت اتصال القضاء بالمسائل الأخرى وعدم قابليتها لإعادة المناقشة، ويترتب عن ذلك اعتماد ما استقر عليه القضاء بخصوص الملكية لإثبات أو نفي الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 175 من م مم ت الفقرة 4-الفصل 14 جديد م م م ت-الفصل 134 م مم ت-الفصل 177 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.