Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27897 بتاريخ 01/12/2021 : عدم قبول الدفوعات الموضوعية الجديدة لأول مرة لدى التعقيب متى لم تتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- الدفوعات التي تثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب لا تقبل متى كانت دفوعا موضوعية لا تتعلق بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون واحترامه لحقوق الدفاع دون أن تكون محكمة درجة ثالثة.
- الخطأ المادي الوارد بصياغة حيثيات الحكم لا يترتب عنه نقضه إذا لم يؤثر على صحة النتيجة والأسس المعتمدة متى تبين أن المحكمة بنت قضاءها على المؤيدات والطلبات المضمنة بالملف وعللت حكمها تعليلا مستساغا.
- يشترط لسلامة التعليل أن يكون الحكم مؤسسا على عناصر الملف دون تحريف وبكيفية تمكن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني، فإذا استجمع الحكم مقوماته القانونية وتعليله المقبول تعين رفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 38 م ا ش-مبدأ المواجهة بين الخصوم-ضمان حق الدفاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.