Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74766 بتاريخ 13/10/2020 : ثبوت الكفالة كشروط للتعويض عن الضرر الإقتصادي بكل وسيلة إثبات تقبلها محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- إثبات واقعة الكفالة المشترطة للتعويض عن الضرر الإقتصادي وفق الفصل 143 من مجلة التأمين لا يقيّد بوسيلة محددة، وإنما يترك لمحكمة الموضوع تقدير وسيلة الإثبات التي تعتمدها متى كانت صادرة عن سلطة ادارية ولم يقدم ما يدحضها.
- عدم رد محكمة الموضوع على دفع يهدف في حقيقته إلى مناقشة حجية وسيلة إثبات اعتمدتها يدخل في نطاق تقدير الأدلة ولا ينهض بمطعن قائم بذاته متى تولد عن التعليل ما يفيد ضمنا طرح ذلك الدفع واعتماد المحكمة لما اطمأنت إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.