Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31576.2021 بتاريخ 12/10/2021 : اختصاص تعيين متصرف قضائي على جمعية تمويل صغير ينعقد للسلطة الرقابية المحددة بنص خاص

قرار تعقيبي عدد 31576.2021 بتاريخ 12/10/2021 : اختصاص تنصيب متصرف قضائي على جمعيات التمويل الصغير ينعقد لسلطة الرقابة لا للقضاء العدلي

J P 31576.2021/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا أسند نص خاص سلطة تعيين متصرف وقتي على مؤسسات التمويل الصغير من فئة الجمعية إلى سلطة رقابة التمويل الصغير فإن القضاء العدلي يمتنع عليه التدخل لتعيين متصرف قضائي تطبيقا للنص العام.
  2. لا يمكن نفي خضوع جمعية للمرسوم المنظم لنشاطها بمجرد الدفع بعدم الامتثال أو المخالفة ما لم يصدر قرار إداري أو قضائي يعلق نشاطها أو يوقفها أو يحلها وفقا للشروط التي يقتضيها النص الخاص.
  3. منازعة مدى شمول الجمعية بالنص المنظم لها تعتبر مسألة قانونية وإجرائية لا تستخلص من التخمين والتقدير وتقتضي سندا قانونيا صريحا حتى يعتد بها في ترتيب الأثر المتعلق بالاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.