Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31576.2021 بتاريخ 12/10/2021 : اختصاص تعيين متصرف قضائي على جمعية تمويل صغير ينعقد للسلطة الرقابية المحددة بنص خاص
قرار تعقيبي عدد 31576.2021 بتاريخ 12/10/2021 : اختصاص تنصيب متصرف قضائي على جمعيات التمويل الصغير ينعقد لسلطة الرقابة لا للقضاء العدلي
Principe juridique
- إذا أسند نص خاص سلطة تعيين متصرف وقتي على مؤسسات التمويل الصغير من فئة الجمعية إلى سلطة رقابة التمويل الصغير فإن القضاء العدلي يمتنع عليه التدخل لتعيين متصرف قضائي تطبيقا للنص العام.
- لا يمكن نفي خضوع جمعية للمرسوم المنظم لنشاطها بمجرد الدفع بعدم الامتثال أو المخالفة ما لم يصدر قرار إداري أو قضائي يعلق نشاطها أو يوقفها أو يحلها وفقا للشروط التي يقتضيها النص الخاص.
- منازعة مدى شمول الجمعية بالنص المنظم لها تعتبر مسألة قانونية وإجرائية لا تستخلص من التخمين والتقدير وتقتضي سندا قانونيا صريحا حتى يعتد بها في ترتيب الأثر المتعلق بالاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- المرسوم عدد 117 لسنة 2011 autres décisions
- الأمر الحكومي عدد 104 لسنة 2020 autres décisions
- الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 autres décisions
- مقرر وزير المالية المؤرخ في 3 أفريل 2019 autres décisions
- الفصول 6 و7 منه autres décisions
- الفصل 43 من المرسوم autres décisions
- قرار وزير المالية المؤرخ في 12/9/2019 autres décisions
- قانون 11/11/1997 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.