Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24413 بتاريخ 25/01/2022 : قرار الإحالة عن دائرة الاتهام يطهر الإخلالات الإجرائية السابقة ما لم يقع تعقيب ذلك القرار
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها سائغا.
- قرار دائرة الاتهام بالإحالة يعتبر قرارا تطهيريا يجُبّ ما قبله من خلل إجرائي فتغدو الدفوع المتعلقة ببطلان الإجراءات السابقة غير مجدية ما لم يقع تعقيب قرار الإحالة.
- الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرد ادعاء تحريف الوقائع أو تناقض الأقوال متى تبين أن المحكمة اعتمدت عناصر إثبات مستوفية للشروط القانونية وناقشتها وانتهت في حدود سلطتها إلى الاقتناع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.