Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 27067 بتاريخ 31/01/2022 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بحكم بات

J P 27067/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. اتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية لا يتحقق إلا إذا كان الحكم المستند إليه باتا مستنفذا لجميع أوجه الطعن المخولة قانونا.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على حكم غير بات للقول بانقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء يمثل خطأ في تطبيق القانون لعدم استخلاص النتيجة القانونية الصحيحة من المؤيدات.
  3. الحكم الجزائي لا يحرز الحجية القانونية والواقعية اللازمة إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بجميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه الفصل.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 258 و264 و218 م ج-الفصلين 4 و338 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.