Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 27067 بتاريخ 31/01/2022 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بحكم بات
Principe juridique
- اتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية لا يتحقق إلا إذا كان الحكم المستند إليه باتا مستنفذا لجميع أوجه الطعن المخولة قانونا.
- اعتماد محكمة الموضوع على حكم غير بات للقول بانقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء يمثل خطأ في تطبيق القانون لعدم استخلاص النتيجة القانونية الصحيحة من المؤيدات.
- الحكم الجزائي لا يحرز الحجية القانونية والواقعية اللازمة إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بجميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه الفصل.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و264 و218 م ج-الفصلين 4 و338 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.