Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85627/85939 بتاريخ 05/08/2025 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل متى كان تعليله سائغا

J P 85627/85939/20255 août 2025

Principe juridique

  1. الأخذ بتقرير الخبرة بعد تمحيص نتائجه وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يدخل في اختصاص قضاة الموضوع، ويكفي لسلامته أن يكون التعليل مستفادا من اعتماد المحكمة للتقرير بأسبابه بما يفيد اقتناعها بسلامة أسسه دون لزوم الرد المستقل على كل طعن موجّه إليه.
  2. عدم تعرّض محكمة الموضوع تفصيلا لكل الدفوعات المثارة لا يعد هضما لحق الدفاع متى كان الحكم قد بيّن العناصر الجوهرية التي أسّس عليها قناعته وعلّل قضاءه تعليلا سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات المتعلقة به هو من سلطة قضاة الأصل في المادة الشغلية، ويستقلون فيه بفهم الوقائع وتمحيص الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما يرونه متى استند تعليلهم إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.