Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22050 بتاريخ 02/04/2021 : تقدير محكمة الموضوع لجدوى إجراء الاختبار لا يشكل هضما لحقوق الدفاع متى استخلصت من وثائق الملف ما يثبت توفر شروط الدعوى الحوزية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لمدى جدوى تكليف خبير أو إجراء اختبار إضافي يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد توصلت من عناصر الملف إلى ما يكفي للتحقق من الشروط القانونية للدعوى.
- لا يعد عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة هضما لحقوق الدفاع إذا كان الحكم قد قام على تعليل يبين اعتماد المحكمة على حجج معتبرة تثبت توفر شروط الدعوى الحوزية.
- لا يقبل في التعقيب التمسك بدفع أو حجة قانونية لم تطرح على محكمة الموضوع لأنه يكون دفعا جديدا يتعارض مع ما استقر لديها من عناصر الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.