Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59273 بتاريخ 24/01/2024 : قيام المرافق على شركتي التأمين يوجب تجزئة الإلزام حسب نسبة مسؤولية كل سائق
Principe juridique
- تمتع المتضرر المرافق بالتعويض الالي لا يمنع المحكمة عند قيامه ضد أكثر من مؤمن من تحديد نسبة مسؤولية كل سائق وفق الجدول الملحق بالفصل 123 من م ت لإلزام كل شركة في حدود ما تحمّله مؤمنها.
- إذا انتهى تحديد المسؤولية إلى تحميلها كاملة لسائق دون غيره امتنع إلزام المؤمن الذي لا يتحمل مؤمنه أية مسؤولية بالأداء ولو كان المتضرر متمتعا بالتعويض الالي، لارتباط الإلزام بنسبة المسؤولية المحددة.
- يفهم من الفصل 151 من مجلة التأمين والفصلين 148 و 149 من نفس المجلة أن المرور بطلب تسوية صلحية خيار للمتضرر لا وجوب، فإذا اختار التقاضي مباشرة صح قيامه على كافة شركات التأمين، ويخضع عند تعددها لتطبيق مقتضيات الفصل 123 لتجزئة الإلزام بحسب نسب المسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.