Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45539 بتاريخ 06/02/2023 : اعتبار بائع السيارات المحترف في حكم البائع المدلس يحول دون التمسك بأجل القيام القصير
قرار تعقيبي عدد 45539 بتاريخ 06/02/2023 : البائع المحترف لا يتمسك بالأجل القصير لدعوى ضمان العيوب
Principe juridique
- تثبت صفة القيام في دعوى الضمان متى كان المدعي منتفعا من عملية الشراء وثبت حضـور المالك ضمن الخصومة، لأن القواعد العامة للكراء تخول للمستأجر رفع الدعاوى المتعلقة بالعين المكراة كطرف أصلي أو منضم بحضور المالك المشمول بالتداعي.
- يعد البائع المحترف في مجال بيع السيارات في حكم البائع المدلس لافتراض علمه بعيوب الصنع، فيلتزم بضمانها ولا يقبل منه التمسك بأجل القيام القصير المقرر لدعوى الضمان.
- لا تقوم مخالفة واجب التعليل متى اعتمدت المحكمة معيارا قانونيا مستقرا يبرر استبعاد الأجل القصير عن البائع المحترف، لأن مناقشة تفاصيل أعمال الاختبار تدخل في نطاق الجدل الموضوعي الذي يخرج عن رقابة محكمة القانون متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 673 من م ا ع autres décisions
- الفصل 672 م ا ع autres décisions
- الفصل 671 و 672 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م م ت autres décisions
- الفصل 655 م ا ع autres décisions
- الفصل 672 م ا ع autres décisions
- الفصل 673 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.