Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66587.2024 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص دعوى التعويض عن أضرار منشأة عمومية ينعقد للقضاء الإداري متى كانت ناشئة عن خلل مرفقي في تسيير مرفق عام باستعمال امتيازات السلطة العامة
قرار تعقيبي عدد 66587.2024 بتاريخ 08/01/2025 : انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري في دعوى التعويض عن أضرار منشأة عمومية
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى مسؤولية الإدارة متى تعلّق طلب التعويض بضرر منسوب إلى نشاط مرفقي يُمارس لتحقيق مصلحة عامة وباستعمال امتيازات السلطة العامة.
- يُكيَّف الضرر الناجم عن منشأة عمومية من حيث نظام المسؤولية على أنه ضرر مرتبط بالأشغال العمومية متى كان مصدره تقصيرا في صيانة تجهيزات مرفقية موضوعة على ذمة المرفق العام.
- لا يغيّر خضوع المؤسسة العمومية لقانون الشركات التجارية من اختصاص القضاء الإداري متى كان الفعل الضار صادرًا عنها في إطار تسيير مرفق عام وبغاية تحقيق المصلحة العامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 7 من مجلة التامين-الفصل 9 من عقد التامين-الفصل 12 من م ت-الفصل 17 من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-قرارها عدد 47 بتاريخ 16/04/2002-قانون احداث الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصادر بتاريخ 02/07/1968-القانون المؤرخ في 21/06/1976-قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 439 المؤرخ في 29/01/2024 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.