Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69482 بتاريخ 04/10/2021 : لا ينقض الحكم إذا انصبت المطاعن على منازعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

قرار تعقيبي عدد 69482 بتاريخ 04/10/2021 : نطاق تطبيق الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي ينحصر في العقود المؤسسة لأصل النزاع

J P 69482/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يمنع الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي القاضي من الاعتماد إلا على العقود التي تمثل أساس الدعوى ومحور النزاع، أما الوثائق غير المؤسسة لأصل الخصومة فلا يوجب القانون إخضاعها لشرط التسجيل ليتسنى الاستناد إليها.
  2. لا يقتضي تطبيق الفصل 251 من م م م ت عرض الملف على النيابة العمومية لمجرد وجود قاصر ضمن شركاء شركة، متى كانت الخصومة قائمة ضد الشركة كشخص معنوي في شخص ممثلها القانوني لا ضد الشركاء كأشخاص طبيعيين.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وتأويل عبارات العقد، متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 251 من م م م ت-الفصلين 242 و 514 من م ا ع-الفصل 303 من م ا ع-الفصل 517 م ا ع-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.