Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34995.2021 بتاريخ 11/03/2022 : لا تُحكم أجرة المحاماة عند تعديل الحكم استئنافيا لفائدة المحكوم عليه
قرار تعقيبي عدد 34995.2021 بتاريخ 11/03/2022 : عدم جواز تغريم أتعاب المحاماة عند نجاح الطاعن جزئيا في استئنافه
Principe juridique
- لا يترتب عن عدم بيان السند القانوني تفصيلا في تقدير بعض المنح خرق للقانون متى ثبت أن المحكمة انتهت إلى تقديرها في نطاق أحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة المنطبقة على العلاقة الشغلية.
- تعدّ إجراءات الفصل 21 وما بعده من م ش ضوابط آمرة عند إنهاء عقود الشغل بسبب غلق المؤسسة، ولا يبرر الادعاء بصعوبات اقتصادية تجاوز تلك الإجراءات بما يفضي إلى اعتبار الطرد تعسفيا.
- لا وجه لتغريم أتعاب المحاماة لفائدة المستأنف ضده بطلب صيغ في شكل استئناف عرضي إذا ثبت نجاح المستأنف جزئيا في طعنه بتعديل المحكوم به، لأن الغرم يفترض عدم تحقق ذلك النجاح.
- لا يتحقق خرق أحكام الفصل 30 جديد من الاتفاقية المشتركة لصناعة مواد البناء متى تم احتساب منحة الراحة السنوية على أساس مدة العمل الفعلية داخل السنة باعتبارها معيار الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 30 جديد من الاتفاقية المشتركة لصناعة مواد البناء-الفصل 15 جديد من الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء-الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.