Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35018 بتاريخ 16/03/2022 : استرجاع التسبقة المستخلصة عن عمل غير منجز لقيام قبض غير المستحق

قرار تعقيبي عدد 35018 بتاريخ 16/03/2022 : استرجاع التسبقة عند استحالة تنفيذ الالتزام تفاديا للاثراء بدون سبب

J P 35018/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. الدفع المتعلق بصحة التوكيل يعد من الدفوع التي يتعين التمسك بها لدى محكمة الاستئناف حتى تتولى محكمة الموضوع البت فيها، وإثارته لأول مرة بالطور التعقيبي يجعل المطعن غير مقبول لتعلقه بنقاش لم يعد قائما بعد اتصال القضاء بالموضوع.
  2. تسلم مبلغ بعنوان خدمات لم تنجز يوجب إرجاعه متى تعذر تنفيذ الالتزام، لأن الاحتفاظ به دون مقابل يعد قبضا لغير المستحق وإثراء بدون سبب.
  3. تقدير قيام المماطلة من عدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا يقبل بشأنها إثارة جدل جديد أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل1118م.ا.ع-الفصل12-الفصل11-الفصل268م.ا.ع-الفصل273م.ا.ع-الفصل303م.ا.ع-الفصل305م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.