Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35223 بتاريخ 16/03/2022 : ثبوت المديونية بمجرد رجوع الشيك دون خلاص باعتباره وسيلة خلاص حينية
قرار تعقيبي عدد 35223 بتاريخ 16/03/2022 : ثبوت المديونية بالشيك المرتجع دون خلاص
Principe juridique
- المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات إجراء أعمال استقرائية أو فنية متى تبين لها أن المؤيدات المتوفرة بالملف كافية للفصل في النزاع.
- الشيك باعتباره وسيلة خلاص حينية يكفي في إثبات المديونية ثبوت رجوعه بدون خلاص عند عرضه على المؤسسة البنكية، ولا يُعتدّ بالدفع بأن تسليمه كان على وجه الضمان لمخالفته لطبيعة الصك.
- استناد القاضي المدني إلى حكم جزائي بات قاض بالبراءة لا يُعد مخالفة لقاعدة الفصل101م.ا.ع متى كان ذلك على سبيل التعزيز والإسناد لا على وجه التقييد.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل497م.ا.ع.-الفصل101م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.