Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35223 بتاريخ 16/03/2022 : ثبوت المديونية بمجرد رجوع الشيك دون خلاص باعتباره وسيلة خلاص حينية

قرار تعقيبي عدد 35223 بتاريخ 16/03/2022 : ثبوت المديونية بالشيك المرتجع دون خلاص

J P 35223/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات إجراء أعمال استقرائية أو فنية متى تبين لها أن المؤيدات المتوفرة بالملف كافية للفصل في النزاع.
  2. الشيك باعتباره وسيلة خلاص حينية يكفي في إثبات المديونية ثبوت رجوعه بدون خلاص عند عرضه على المؤسسة البنكية، ولا يُعتدّ بالدفع بأن تسليمه كان على وجه الضمان لمخالفته لطبيعة الصك.
  3. استناد القاضي المدني إلى حكم جزائي بات قاض بالبراءة لا يُعد مخالفة لقاعدة الفصل101م.ا.ع متى كان ذلك على سبيل التعزيز والإسناد لا على وجه التقييد.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل497م.ا.ع.-الفصل101م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.