Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75801.2019 بتاريخ 02/09/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لصفة العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تقدير صبغة العلاقة الشغلية من حيث كونها غير محددة المدة أو موسمية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى حجج متظافرة عللت بها قضاءها تعليلا سائغا.
- للقاضي سلطة تقديرية في تقدير وقوع الطرد وصبغته التعسفية بناء على الأدلة المقدمة من الطرفين، وله في سبيل ذلك أن يبذل جهده في البحث عن الحقيقة وأن يأذن بإجراء الأبحاث والاستقراءات التي يراها لازمة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الطعون التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع متى كان الدفع لا يتعلق بالنظام العام، إذ لا تمتد رقابتها إلى المسائل الجديدة التي لم تعرض على قاضي الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 و 14 من م ش-الفصل 120 من م ش-الفصل 147 و 148 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.