Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35398 بتاريخ 30/03/2022 : قيام الشغب بين الشركاء في العقار المسجل بمجرد منع الشريك من التصرف في منابه المشاع
قرار تعقيبي عدد 35398 بتاريخ 30/03/2022 : الشغب بين الشركاء في عقار مسجل يتحقق بمنع الشريك من التصرف بقدر حصته ولو دون قسمة
Principe juridique
- إذا كانت الملكية على الشياع قائمة في عقار مسجل فإن استئثار أحد الشركاء بالتصرف فيه بما يحرم غيره من الانتفاع بقدر حصته يعد شغبا يخول للشريك الممنوع طلب رفعه دون توقف ذلك على وجود منابات مفرزة.
- يعد الشغب في العقارات المسجلة مفهوما واسعا يتحقق بكل أمر ينجر عنه مباشرة أو بالاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير ولا يقتصر على الاستيلاء المادي على جزء من المناب.
- متى أفرز الاختبار عناصر فنية كافية لتحديد ووصف مناب كل طرف والحالة الواقعية للتصرف فإن إغفال المحكمة لنتائج تطبيق المؤيدات واعتبار التصرف غير ثابت يعد تحريفا للوقائع وقصورا في التعليل يوجب النقض.
- رفض الدعوى الحوزية يقتضي تحقق المحكمة من عدم توفر شروطها لدى رافعها مقابل توفرها لدى المدعى عليه وتبعا لذلك يتعين استكمال مأمورية الخبير أو تكليف خبير ثان إذا كان الاختبار قاصرا عن استيعاب المؤيدات اللازمة للبت في حالة الشغب.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصلين51و52م.م.م.ت-الفصلين56و58م.ح.ع-الفصل443م.ا.ع-الفصل53م.م.م.ت-الفصل58م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.