Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39375.2022 بتاريخ 31/05/2022 : سقوط مسؤولية الناقل البحري عن تعيب البضاعة عند عدم ثبوت توجيه الاحتراز الكتابي في الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 39375.2022 بتاريخ 31/05/2022 : سقوط مسؤولية الناقل البحري عن تعيب البضاعة عند عدم ثبوت توجيه الاحتراز كتابة في الأجل

J P 39375.2022/202231 mai 2022

Principe juridique

  1. لا تقوم مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تعيبها متى لم يثبت المرسل إليه توجيه احتراز كتابي داخل الأجل القانوني بما يفيد وصوله للناقل وفق وسائل التبليغ المقررة.
  2. مجرد الإشارة إلى وجود رسالة احتراز ضمن تقرير الخبير أو مراقب الخسائر لا يكفي لإثبات تمام تبليغها في الأجل للناقل البحري ولا يقوم مقام الدليل على تسلمها أو إعلامه بها.
  3. لا يكون تقرير الاختبار ملزما للخصم ولا تصلح معارضته به إذا لم يقع استدعاء الطرف المعني لحضور أعمال المعاينة طبق القانون بما يضمن احترام حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.