Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29697/29680 بتاريخ 13/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 29697/29680/202113 décembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن تُحرَّر لائحة في نصه ومستنداته ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيه، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها القضاة الممضون لها.
  2. يُعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراءً وجوبيا من النظام الإجرائي الأساسي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لما له من مساس بإحكام الإجراءات الأساسية.
  3. يترتب على خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم، مما يجعل الحكم المبني عليها مشوبا بالبطلان لافتقاده موجباته الشكلية الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.