Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39322 بتاريخ 23/11/2022 : عدم قيام الشرط التحكيمي إلا باتفاق صريح على إحالة النزاع على هيئة تحكيم
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن الخلل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بالأحكام الأساسية للإجراءات، وفي هذه الصور تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- إذا كان الدفع المتعلق بمرجع النظر الحكمي غير جدي وغير مبني على أساس صحيح، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإعمال مقتضى عرض الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي.
- لا يقوم الشرط التحكيمي إلا إذا تضمن العقد التزاما صريحا بإخضاع النزاعات للتحكيم أمام هيئة تحكيم، أما النص الذي يقتصر على إسناد دور استشاري لهيئة غير قضائية فلا يعد شرطا تحكيميا ولا يصلح أساسا لضبط مرجع النظر الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 34 من عقد الصفقة-الفصل 6 المنقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 من م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 17 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 3 م م م ت-الفصل 3 من مجلة التحكيم-الفصل 4 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.