Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62331.2011 بتاريخ 05/06/2012 : سقوط الاستئناف لا يقوم إلا على إعلام صحيح بالحكم موجّه للمقر الأصلي أو المختار
Principe juridique
- أجل الاستئناف لا يبتدئ إلا من تاريخ بلوغ إعلام صحيح بالحكم مطابق للإجراءات القانونية وموجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار للمحكوم عليه.
- إذا تمسّك الطاعن بوجود تعيين سابق لمحل مخابرة لدى محاميه، تعيّن على محكمة الموضوع التثبت في صحة توجيه إعلام الحكم إلى ذلك المحل قبل ترتيب سقوط الاستئناف شكلا.
- قضاء محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف دون بحث صحة محضر الإعلام بالحكم يعد خرقا للقانون ويكشف ضعفا في التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 7 و8 من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.