Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29418 بتاريخ 13/10/2021 : تجاوز قاضي العجلة لاختصاصه عند ترجيح حجج الملكية في نزاع استحقاقي
Principe juridique
- يتوقف حق القيام بالدعوى على تلازم الصفة والمصلحة والاهلية بوصفها شروطا أساسية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- يتعين على المحكمة قبل التصريح بعدم صفة المدعى عليه التثبت من صفة المدعي في القيام بالدعوى حتى لا يبنى الحكم على أساس غير متحقق قانونا.
- يجوز لقاضي العجلة التثبت والتمحيص في مؤيدات الأطراف وترجيحها ما لم يؤد ذلك إلى الحسم في جوهر النزاع بما يعد توغلا في الأصل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 13 و 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 184 من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 24511 الصاد بتاريخ 20/10/2005-القرار عدد 2712 الصادر بتاريخ 24/10/2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.