Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21041/2020 بتاريخ 03/07/2020 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة التصريح به من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء محضر جلسة التصريح بالحكم من جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة شرطا جوهريا لصحة القرار القضائي، ويترتب عن تخلف هذا الإمضاء خرق لإجراء أساسي.
- الخرق المتعلق بأحكام الفصل 121 من م م م ت يهمّ النظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم ضمن مطاعنهم.
- متى ثبت الإخلال بإجراء أساسي يمسّ النظام العام تعيّن نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن المثارة بشأن موضوع النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.