Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/38585 بتاريخ 10/03/2017 : تكييف الطلب كرفع مضرة يقتضي انتفاء الادعاء بالمشاغبة في الحوز

J P 2016/38585/201710 mars 2017

Principe juridique

  1. الدعاوى الحوزية ترمي إلى صيانة الحوز الظاهر وتفترض قيام نزاع حول الحوز أو وضع اليد على العقار أو جزء منه وفق شروطها القانونية.
  2. إذا انحصر ادعاء المدعي في إحداث فتحات أو أعمال تُحدث كشفا أو ضررا دون منازعة في الحوز أو ادعاء الاستيلاء على جزء من العقار فإن الطلب يندرج ضمن دعوى رفع المضرة لا ضمن كف الشغب.
  3. يُعدّ تحريف الوقائع قائما متى أسبغت المحكمة على النزاع وصفا حوزيا وأعملت نصا قانونيا غير منطبق عليه رغم ثبوت أن موضوعه رفع مضرة، بما يجعل التعليل مخالفا للثابت بالملف ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.