Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76214 بتاريخ 11/06/2025 : قيام الأصل التجاري لا ينتفي بمجرد عدم تردد الحرفاء بالمحل
Principe juridique
- لا يُشترط لقيام الأصل التجاري ثبوت حركة يومية للحرفاء بالمحل متى ثبت تعاطي نشاط تجاري بالمحل من شأنه تكوين سمعة تجارية واستقرار للمركز الاقتصادي بحسب طبيعة النشاط.
- يُعدّ القرار مشوبا بعيب في التكييف القانوني إذا بُني نفي الأصل التجاري على معيار لا ينسجم مع طبيعة الاستغلال التجاري وتجاهل المؤيدات الدالة على مباشرة النشاط على نحو يحرف مناط تطبيق النص المنظم للعلاقة بين المسوغ والمتسوغ.
- يُعتبر الحكم قاصر التعليل ومخالفا للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا اكتفى باجتزاء عنصر واحد من وسائل الإثبات دون بيان وجه تقييمه لبقية المؤيدات بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- يبطل التنبيه بالخروج إذا خلا من الإشارة إلى الأسباب القانونية لإنهاء العلاقة التسويغية ولم يُدرج به صراحة ما أوجبه الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 ورتب البطلان عند الإخلال به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 من نفس المجلة-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 183 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين الأول والرابع من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-أحكام الفصل 2 من المجلة التجارية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 1 و4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 4 من نفس القانون-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.