Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28154.2021 بتاريخ 25/10/2021 : شمول التأمين الوجوبي لكل حادث ناتج عن استعمال العربة وبمناسبة جولانها دون اشتراط وقوعه بالطريق العام
قرار تعقيبي عدد 28154.2021 بتاريخ 25/10/2021 : شمول التأمين الوجوبي لكل ضرر ناتج عن استعمال العربة بمناسبة جولانها دون تقييده بمفهوم الطريق العام
Principe juridique
- يُبنى نطاق التأمين الوجوبي للعربات البرية ذات محرك على معيار استعمال العربة وبمناسبة جولانها وما ينشأ عنه من أضرار للأشخاص والممتلكات، باعتبار أن الضمان يرتبط بالفعل المولد للمسؤولية لا بتسمية الواقعة أو توصيفها خارج إطار عقد التأمين.
- متى كانت عبارة النص القانوني مطلقة وعامة تعيّن حملها على إطلاقها، ولا يجوز تضييق مجال تطبيق أحكام مجلة التأمين بإقحام تعريفات أو قيود مستمدة من مجلة الطرقات متى لم يربط المشرّع الضمان بها.
- يُعدّ الحكم الرافض للدعوى مؤسَّساً على سوء تطبيق القانون وضعف التعليل إذا استبعد شمول التأمين الوجوبي لمجرد نفي الصبغة المرورية عن الواقعة دون اختبار تحقق معيار استعمال العربة وبمناسبة جولانها الذي جعله المشرّع مناط الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.