Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77277 بتاريخ 23/09/2025 : رفض مطلب الاستحقاق عند عدم ثبوت خروج العقار من حوزة الخصم

J P 77277/202523 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل سليم ومستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو تحريف.
  2. لا ينهض طلب الاستحقاق إذا لم يثبت قيام سنده الواقعي، وخاصة عند عدم ثبوت خروج العقار من حوزة الخصم واستمرار وضع يده عليه بما ينقض ادعاء انتقال الحيازة إلى الطالب.
  3. الاتفاق الصلحي المتعلق بعقار لا يصلح أساسا لتعيين الحق المدعى به إذا خلا من بيان حدود القطعة وموقعها على وجه يرفع النزاع، فتظل دعوى الاستحقاق المبنية عليه دون سند محدد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 86 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.