Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73746/2024 بتاريخ 15/11/2024 : عدم سريان سقوط دعاوى المستحقات الشغلية إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- أجل سقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل ينسحب على جميع الدعاوى الشغلية مهما كان موضوعها متى انعقدت الخصومة بين مؤجر وعامل دون تمييز بين الأجور والمنح وغيرها من المستحقات.
- بداية احتساب أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل تُستمد من الفصل 148 من نفس المجلة فتكون من تاريخ انتهاء علاقات الشغل بما يجعل سريان الأجل منتفيا ما دامت العلاقة الشغلية قائمة.
- وصف النزاع بالشغلي الجماعي مناطه اتحاد الحق والمصلحة موضوع النزاع بين مجموعة الأجراء لا مجرد تعدد المدعين أو اتحاد الإشكال القانوني، فإذا تعلق الطلب بحقوق مالية تخص كل أجير بحسب عناصره الفردية بقي النزاع فرديا واختصت به الدوائر الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل-الفصول 6 من م م م ت-الفصل 221 من مجلة الشغل-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 471 و 472 و 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 06 / 12 / 2001-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 183 و376 من م ش-الفصل 376 وما بعده من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.