Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53361.2017 بتاريخ 17/10/2018 : انقضاء علاقة الشغل البحري يغلق السفينة ما لم يثبت استمرارها على متن مركب آخر أو برا

J P 53361.2017/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. تخضع العلاقة الشغلية لأحكام مجلة الشغل البحري متى ثبت قيامها بموجب عقود كتابية مصادق عليها من قبل السلطة البحرية ومتضمنة لمدة محددة للعمل.
  2. تنقضي العلاقة الشغلية البحرية بغرق السفينة باعتبارها مكان تنفيذ عقد العمل البحري ما لم يثبت استمرارها على متن مركب آخر أو برا.
  3. لا ترقى البينة المتلقاة بواسطة عدل تنفيذ إلى مرتبة الشهادة لوجوب تلقيها بواسطة قاض ويبطل ما يقع تلقيه خلافا لتلك الصورة.
  4. لا يجوز اعتماد جزء من الإقرار وطرح جزئه الآخر لأن الإقرار لا يتجزأ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.