Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53361.2017 بتاريخ 17/10/2018 : انقضاء علاقة الشغل البحري يغلق السفينة ما لم يثبت استمرارها على متن مركب آخر أو برا
Principe juridique
- تخضع العلاقة الشغلية لأحكام مجلة الشغل البحري متى ثبت قيامها بموجب عقود كتابية مصادق عليها من قبل السلطة البحرية ومتضمنة لمدة محددة للعمل.
- تنقضي العلاقة الشغلية البحرية بغرق السفينة باعتبارها مكان تنفيذ عقد العمل البحري ما لم يثبت استمرارها على متن مركب آخر أو برا.
- لا ترقى البينة المتلقاة بواسطة عدل تنفيذ إلى مرتبة الشهادة لوجوب تلقيها بواسطة قاض ويبطل ما يقع تلقيه خلافا لتلك الصورة.
- لا يجوز اعتماد جزء من الإقرار وطرح جزئه الآخر لأن الإقرار لا يتجزأ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.