Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22740 بتاريخ 12/02/2021 : اعتبار رفض الأجير تنفيذ تعليمات مؤجره المتصلة بحاجات العمل خطأ فادحا عند ثبوت ضرر محقق

J P 22740/202112 février 2021

Principe juridique

  1. تعليل الحكم شرط صحة يقتضي بناء الأسباب على معطيات واقعية ثابتة ومناقشة الدفوع الجوهرية واستخلاص النتائج القانونية منها بكيفية مستساغة.
  2. رفض الأجير تنفيذ الأوامر الصادرة عن مؤجره والمتصلة بحاجات العمل والتغيب دون موجب يعد خطأ ثابتا يبرر إنهاء العلاقة الشغلية متى ثبت عدم مباشرة ما طلب منه ولم يثبت موجب مشروع للامتناع.
  3. الأخطاء الموجبة للطرد المنصوص عليها تشريعيا ليست على سبيل الحصر، ويظل لقاضي الشغل تقدير فداحة الخطأ وجدية سبب الطرد بالاعتماد على الظروف والملابسات ومدى الضرر المترتب عن السلوك المهني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.