Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83322 بتاريخ 21/10/2025 : فساد التعليل عند اعتماد تقرير خبرة تجاوز نطاقه الفني إلى الحسم في شروط الاستحقاق

J P 83322/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة، متى اعتمدت الخبرة، أن تراقب أعمال الخبير ومدى استيفائها للشروط الفنية والقانونية السليمة قبل الأخذ بنتيجتها، لأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولا يعفيها من واجبها في الحسم في النزاع.
  2. يعد تقرير الخبرة غير صالح للاعتماد إذا تجاوز المسائل الفنية إلى البت في توفر الحوز وشروط الاستحقاق التي تبقى من صميم اختصاص المحكمة، ويترتب عن بناء الحكم عليه فساد في التعليل.
  3. إذا تمسك الخصم بدفوع جوهرية وطلب وسائل تحقيق من شأنها تمكين المحكمة من الرد عليها، فإن إغفال المحكمة بحث تلك الدفوع أو الاستجابة لما يلزم لاستجلاء وجهها يؤدي إلى هضم حقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 143 من القانون الأساسي للبلديات-الفصول 14 و102 و123 من م م م ت-الفصول 22 و45 وما بعده من مجلة ح ع-الفصل 45 وما بعده من م ح ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 112 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.