Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 290 بتاريخ 27/10/2011 : اعتبار رفض التعقيب شكلا خطأ بيّنا متى ثبت اكتمال النسخة المدلى بها قانونا
Principe juridique
- يبدأ احتساب أجل استكمال الوثائق وإتمام إجراءات مطلب تصحيح الخطأ البيّن من تاريخ تقييد المطلب بالدّفتر المعدّ له وقبوله للإحالة على الدّوائر المجتمعة باعتبار ذلك تاريخ نشأة القضية رسميا.
- يُعدّ خطأً بيّنا بالمعنى الإجرائي رفضُ التعقيب شكلا إذا تأسس على غلط واضح في تقدير استيفاء الطاعن للوثائق الشكلية المطلوبة رغم ثبوت تقديم نسخة قانونية مكتملة من الحكم المطعون فيه.
- لا يجوز اعتبار نسخة الحكم منقوصة لمجرد خلوّها من أسباب جديدة إذا كانت محكمة الاستئناف قد اكتفت بإقرار حكم البداية وتبنّي أسانيده، إذ تتحقق حينئذ صورة الإدلاء القانوني بالوثائق طبق الإحالة المقررة ضمن مقتضيات الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.