Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39095 بتاريخ 18/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة غير قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 39095/202218 avril 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد.
  2. لا تعتمد محكمة التعقيب النسخة غير القانونية من الحكم المطعون فيه متى خلت بعض صفحاتها مما يفيد مطابقتها للأصل، إذ يفقد ذلك النسخة حجيتها الإجرائية ويمنع مراقبة المحكمة لأسباب الطعن.
  3. تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارة الإخلالات الشكلية الجوهرية من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.