Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9655 بتاريخ 20/11/2014 : حماية الانتفاع بجزء مفرز من عقار مسجل في مواجهة الشريك المشاع عند استقرار قسمة التصرف الواقعية

J P 9655/201420 novembre 2014

Principe juridique

  1. لا يجوز ادعاء الملكية في العقارات المسجلة استنادا الى وضع اليد والحوز لأن الحوز لا يصلح سندا لإثبات الملكية متى كانت الملكية مؤسسة على الرسم العقاري.
  2. انتفاع الشريك بالشيئ المشترك يكون بقدر حصته بشرط ان لا يكون استعماله مضرا بمصالح الشركاء او مانعا لهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
  3. استقرار وضع اليد وقسمة التصرف الواقعية على اجزاء مفرزة من العقار المشاع يخول حماية الانتفاع بذلك الجزء بدعوى كف الشغب ولو كان المشاغب شريكا مدرجا اسمه بالرسم العقاري.
  4. شيوع الملك لا يحول دون تتبع احد الشركاء من اجل كف شغبه متى كان الغرض حماية التصرف والانتفاع بالعقار المسجل على اساس وضع اليد الفعلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.