Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39254.2021 بتاريخ 18/04/2022 : عدم جواز اعتماد شهادة متناقضة لتحديد مقدار الساعات الإضافية عند غياب بطاقات الحضور
قرار تعقيبي عدد 39254.2021 بتاريخ 18/04/2022 : لا يجوز الحكم بالساعات الإضافية بالاعتماد على بينة متضاربة
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة إقرار مستحقات الساعات الإضافية متى كانت البينة المعتمدة متضاربة في تحديد عددها اليومي ولم يقع الارتكاز على وسيلة ضبط دقيقة لتوقيت العمل كوثائق الحضور.
- يكون اعتماد المحكمة لنتيجة اختبار مبني على تقدير اعتباطي لمعدل ساعات إضافية يوميا دون سند ضبط موضوعي قضاء في غير طريقه يعيبه وهن السند ويوجب نقضه.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بسقوط المطالبة بمرور الزمن وباعتراضات الطرف على أسس احتساب المستحقات، بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 112 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.