Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38864.2016 بتاريخ 01/11/2016 : اختصاص قاضي الاستعجال بإيقاف الأشغال عند ثبوت تجاوز الترخيص بما يولد ضررا مؤكدا
قرار تعقيبي عدد 38864.2016 بتاريخ 01/11/2016 : اختصاص قاضي الاستعجال بإيقاف الأشغال عند ثبوت تجاوز الترخيص بما يهدد بضرر محقق
Principe juridique
- يختص قاضي الاستعجال باتخاذ إجراء إيقاف الأشغال متى توافر ركن التأكد بقيام خطر ضرر محقق ناشئ عن أشغال غير مأذون بها، دون أن يعد ذلك مساسا بأصل الحق.
- لا يشكل تفسير نطاق الترخيص بالأشغال وحصره في حدوده الواضحة تدخلا في الموضوع إذا اقتصر القضاء الاستعجالي على التثبت من وجود تجاوز ظاهر للترخيص يبرر الإجراء الوقتي.
- لا تمنع الصبغة التجارية للمكرى من إصدار قرار استعجالي بإيقاف الأشغال متى كان استمرارها من شأنه إحداث ضرر يستوجب درءه بإجراء وقتي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.