Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38864.2016 بتاريخ 01/11/2016 : اختصاص قاضي الاستعجال بإيقاف الأشغال عند ثبوت تجاوز الترخيص بما يولد ضررا مؤكدا

قرار تعقيبي عدد 38864.2016 بتاريخ 01/11/2016 : اختصاص قاضي الاستعجال بإيقاف الأشغال عند ثبوت تجاوز الترخيص بما يهدد بضرر محقق

J P 38864.2016/20161 novembre 2016

Principe juridique

  1. يختص قاضي الاستعجال باتخاذ إجراء إيقاف الأشغال متى توافر ركن التأكد بقيام خطر ضرر محقق ناشئ عن أشغال غير مأذون بها، دون أن يعد ذلك مساسا بأصل الحق.
  2. لا يشكل تفسير نطاق الترخيص بالأشغال وحصره في حدوده الواضحة تدخلا في الموضوع إذا اقتصر القضاء الاستعجالي على التثبت من وجود تجاوز ظاهر للترخيص يبرر الإجراء الوقتي.
  3. لا تمنع الصبغة التجارية للمكرى من إصدار قرار استعجالي بإيقاف الأشغال متى كان استمرارها من شأنه إحداث ضرر يستوجب درءه بإجراء وقتي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.