Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22919/2021 بتاريخ 19/02/2021 : يعدّ منع الأجير من مواصلة العمل بعد رفض ترخيص البطالة الفنية طردا تعسفيا لعدم احترام إجراء الموافقة المسبقة للجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية الصحيحة من مطلق اختصاص محكمة الموضوع متى ثبتت الوقائع ونسبتها إلى من تعلّقت به.
- الالتزام باحترام مقتضيات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل عند الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية إجراء أساسي متصل بالنظام العام الاجتماعي وعلى المحكمة التثبت من احترامه دون مسايرة المؤجر في اعتماد آليات بديلة.
- الصد عن العمل آلية لا تُعتمد إلا في إطار نزاع شغل جماعي وفق الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل ولا تُعدّ إيقافا عن العمل على معنى الفصل 21 من مجلة الشغل ولا يجوز استعمالها لمعالجة الصعوبات الاقتصادية أو الفنية خارج ذلك الإطار.
- الإحالة على البطالة الفنية أو منع الأجراء من الرجوع للعمل دون الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد بعد انتهاء الترخيص يعد طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.